سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

190

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و در سرقت سوّم وى را حبس ابد و هميشگى مىنمايند . شارح ( ره ) مىفرماين : يعنى بعد از آنكه دست سارق را در سرقت اوّل و پايش را در سرقت دوّم قطع كردند اگر براى مرتبه سوّم به اين فعل مبادرت نمود براى هميشه زندانش مىكنند تا در حبس بميرد و ديگر باقى اعضايش را قطع نمىكنند . متن : و في الرابعة بأن سرق من الحبس ، أو من خارجه لو اتفق خروجه لحاجة ، أو هرب به يقتل و لو ذهبت يمينه بعد السرقة لم يقطع اليسار ، لتعلق الحكم بقطع اليمين و قد فاتت ، أما لو ذهبت اليمين قبل السرقة بغيرها ففي قطع اليد اليسرى ، أو الرجل قولان . و لو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى . قطع به العلامة و قبله الشيخ . كما أنه لو لم يكن له رجل حبس و يحتمل سقوط قطع غير المنصوص مرتبا وقوفا في التجري على الدم المحترم على موضع اليقين ، و لأنه تحنط عن موضع النص من غير دليل ، و لظاهر قول علي عليه الصلاة السلام إني لأستحي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها ، أو رجلا يمشي عليها و سأل عبد اللَّه بن هلال أبا عبد اللَّه عليه السلام عن علة قطع يده اليمني و رجله اليسرى فقال ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمني ، و رجله اليمني سقط على جانبه الأيسر و لم يقدر على القيام . فإذا قطعت يده اليمني ، و رجله اليسرى اعتدل و استوى قائما شرح فارسى : [ حكم سرقت در مرتبه چهارم ] مرحوم مصنف مىفرماين : و در مرتبه چهارم او را مىكشند .